العلامة المجلسي

41

بحار الأنوار

سرى الملك ، وإن ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي ، وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه ، وإن باع فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث ، فيجعل ثلثها ( 1 ) في سبيل الله ، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب ، ويجعل الثلث في آل أبي طالب ، وإنه يضعه فيهم حيث يراه الله ، وإن حدث بحسن حدث وحسين حي فإنه إلى الحسين بن علي وإن حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا ، له مثل الذي كتبت للحسن ، وعليه مثل الذي على حسن ( 2 ) وإن لبني ابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي ، وإني إنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله عز وجل وتكريم حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وتعظيمها وتشريفها ورضاها ( 3 ) ، وإن حدث بحسن وحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي ، فإن وجد فيهم من يرضى بهديه ( 4 ) وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء ، وإن لم ير فيهم بعض الذي يريده فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب ( 5 ) ، فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذوو آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم ، وإنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله ، وينفق ثمره حيث أمرته به في سبيل الله ( 6 ) ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد ، لا يباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث ، وإن مال محمد بن علي على ناحية ( 7 ) ، وهو إلى ابني فاطمة وإن رقيقي الذين في صحيفة صغيرة الني كتبت لي عتقاء .

--> ( 1 ) في المصدر : فيجعل ثلثا . ( 2 ) في المصدر : على الحسن . ( 3 ) في المصدر : وتعظيمهما وتشريفهما ورضاهما . ( 4 ) الهدى : الطريقة والسيرة . ( 5 ) في المصدر : من آل أبي طالب يرضى به . ( 6 ) في المصدر : من سبيل الله . ( 7 ) في المصدر : على ناحيته .